المرداوي
408
الإنصاف
وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع . فعلى القول بعدم التحريم لنا أن نتملكها منهم . فائدتان إحداهما لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نص عليه لبقاء تحريمه . جزم به المجد وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال ابن عقيل في كتاب الروايتين نسخ في حقهم أيضا انتهى . وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها لأن الحكم لاعتقادنا . الثانية في بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان . وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاويين . ذكروه في باب عقد الذمة وفائدتهما حل صيدهم فيه وعدمه قاله الناظم . قلت وظاهر ما تقدم في باب أحكام الذمة أن من فوائد الخلاف لو شكى عليهم لا يحضروا يوم السبت إذا قلنا ببقاء التحريم . وقد قال ابن عقيل لا يحضر يهوديا يوم سبت لبقاء تحريمه عليهم . قوله ( وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم ) . نص عليه وهو المذهب . جزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وشرح بن منجا وغيرهم . وقال الزركشي هذا مذهبنا . وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .