المرداوي
409
الإنصاف
قال ابن منجا في شرحه وقال ابن عقيل في فصوله عندي أنه يكون ميتة لقوله تعالى 5 3 * ( وما أهل لغير الله به ) * . تنبيه محل ما تقدم إذا ذكر اسم الله عليه فأما إذا ذكر اسم غير الله عليه فقال في المحرر والحاوي الكبير فيه روايتان منصوصتان أصحها عندي تحريمه . قال في الفروع ويحرم على الأصح أن يذكر غير اسم الله تعالى . وقطع به المصنف وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وعنه لا يحرم . ونقل عبد الله لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله وذكر الآية . قوله ( ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم ) . هذا الصحيح من المذهب . نقل أبو الصقر الطافي أشد من هذا وقد رخص فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . قال المصنف هذا هو الصحيح . قال في الفروع لم يحرم على الأصح . وجزم به في الوجيز والأدمى في منتخبه وغيرهما . وقدمه في الكافي والمحرر وغيرهما . وعنه يحرم صححه في النظم . وقدمه في الرعايتين والحاويين .