المرداوي
407
الإنصاف
قال المصنف والشارح وإن ذبح شيئا يزعم أنه يحرم عليه ولم يثبت أنه محرم عليه حل . قال في المحرر لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه كحال الرئة ونحوها . ومعنى المسألة أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع أكلوها . قوله ( وإذا ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين ) . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . واختاره بن حامد . وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد . وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وصاحب الحاويين . وصححه في الخلاصة والنظم وشرح بن منجا . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي . وقدمه في الرعايتين والحاويين . واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه . قال في الواضح اختاره الأكثر . قال في المنتخب وهو ظاهر المذهب . قال في عيون المسائل هو الصحيح من مذهبه . تنبيه قال في المحرر وغيره فيه وجهان . وقيل روايتان . وقطع في الفروع أنهما روايتان .