المرداوي
406
الإنصاف
والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء الآتي في باب الصيد كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب . قوله ( وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه يعني يقينا كذي الظفر ) . مثل الإبل والنعامة والبط وما ليس بمشقوق الأصابع لم يحرم علينا هذا أحد الوجهين أو الروايتين . جزم به الشارح وابن منجا في شرحه والأدمى في منتخبه وقدمه في النظم وصححه في التصحيح . قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر . قال في الحاويين وهو الصحيح . والرواية الثانية يحرم علينا . قال في الحاوي الكبير لفقد قصد الذكاة منه . جزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين . قال في الحاوي الصغير وحكى عن الخرقي في كلام مفرد وهو سهو إنما المحكي عنه في المسألة الآتية . اللهم إلا أن يكون قد حكى عنه في المكانين أو تكون النسخة مغلوطة وهو الظاهر . وأطلقهما في الفروع . فائدة قال في الرعاية الكبرى والفروع ولو ذبح الكتابي ما ظنه حراما عليه ولم يكن حل أكله .