المرداوي

405

الإنصاف

فائدة نقل بن منصور عن الإمام أحمد رحمه الله أكره نفخ اللحم . قال المصنف في المغني مراده الذي للبيع لأنه غش . وتقدم حكم أكل أذن القلب والغدة في باب الأطعمة . قوله ( وإذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر وتجريد العناية وشرح بن منجا . إحداهما لا يحل وهو المذهب نص عليه . قال المصنف هذا المشهور . قال في الفروع هذا الأشهر . واختاره الخرقي وأبو بكر . قال في الكافي وهو المنصوص . وصححه في النظم والتصحيح . وجزم به الشيرازي وصاحب الوجيز والأدمى في منتخبه والمنور . وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية يحل . قال المصنف والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين . قال في الفروع اختاره الأكثر . قال الزركشي وهو الصواب . وقدمه في الرعايتين والحاويين .