المرداوي

4

الإنصاف

قال في الفروع فله ذلك في الأصح . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم . وهو قول القاضي وابن عقيل وغيرهما . وقيل ليس له ذلك لأنه أسقطها باختياره القصاص فلم يعد إليها . وهو احتمال في المغني والمحرر والشرح وغيرهم . وهو وجه في الترغيب . وعلى المذهب أيضا إن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه كما قال المصنف . وعلى المذهب أيضا لو اختار القصاص كان له الصلح على أكثر من الدية على الصحيح من المذهب لما تقدم وعليه جماهير الأصحاب . وقيل ليس له ذلك . واختاره في الانتصار وبعض المتأخرين من الأصحاب . وتقدم ذلك في كلام المصنف في باب الصلح حيث قال ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا واستوفينا الكلام هناك فليعاود . قوله ( وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني ) . يعني إذا قلنا الواجب القصاص عينا . وهذا هو الصحيح على هذه الرواية . وقدمه في الرعايتين والحاوي والنظم والفروع . واختاره بن حامد وغيره . قال في المحرر وعنه موجبه القود عينا مع التخيير بينهما .