المرداوي
393
الإنصاف
وقال في الرعاية والكافي أيضا يكفي قطع الأوداج فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المرئ أولى بالحل . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكره في الأولى رواية . وذكر وجها يكفي قطع ثلاث من الأربعة وقال إنه الأقوى . وسئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فأجاب هذه المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل . قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب حيث أطلقوا الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل . فائدة قال في الفروع وكلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل قال ويقوى عدمه . وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور . واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل . قوله ( وإن نحره أجزأه بلا نزاع ) . قوله ( والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه ) . هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور . قال المصنف والشارح لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب رواية أن البقر تنحر أيضا .