المرداوي
394
الإنصاف
وعند بن عقيل ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضا . وعنه يكره ذبح الإبل . وعنه لا يؤكل . قوله ( فإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله ) . هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه . وجزم به في المغني والشرح وغيرهما . وذكر أبو الفرج أنه يشترط أن يقتل مثله غالبا . قوله ( إلا أن يموت بغيره مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح ) . هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه . وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يباح إذا كان الجرح موجبا . قوله ( وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة يعني الحياة المستقرة أكلت ) . وهذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره . وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر والوجيز والحاويين وغيرهم . وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم .