المرداوي

386

الإنصاف

قال في الفروع ويتوجه فيه كذبح مغصوب . وقد دخل في كلام المصنف رحمه الله الأقلف وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب . وعنه لا تصح ذكاته . فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب هنا لا يعتبر قصد الأكل . وقال القاضي في التعليق لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد حل أكلها لم تبح . وعلل بن عقيل تحريم ما قتله محرم لصولة بأنه لم يقصد أكله كما لو وطئه آدمي إذا قتل . وقال في المستوعب كذبحه . وذكر الأزجي عن أصحابنا إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه بقصد الأكل لا التخلص للنهي عن ذبحه لغير مأكلة . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في بطلان التحليل لو لم يقصد الأكل أو قصد حل يمينه لم يبح . ونقل صالح وجماعة اعتبار إرادة التذكية . قال في الفروع وظاهره يكفي . وقال في الترغيب هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال فيه وجهان . قوله ( مسلما أو كتابيا ولو حربيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى ) . وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب . وعنه لا تباح ذبيحة بني تغلب ولا من أحد أبويه غير كتابي .