المرداوي
387
الإنصاف
وأطلقهما في الرعاية الكبرى فيهما . أما ذبيحة بني تغلب فالصحيح من المذهب إباحتها وعليه الأكثر . قال ابن منجا هذا المذهب . قال الشارح وهو الصحيح . قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني تغلب على الأصح . وقيل هما في بقية اليهود والنصارى من العرب انتهى . واختار المصنف وغيره إباحة ذبيحة بني تغلب . وعنه لا تباح . قال الزركشي وهي المشهورة عند الأصحاب . وأطلقهما الخرقي والرعايتين والحاويين . وتقدم نظير ذلك فيهم في باب المحرمات في النكاح . وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وفي نصارى العرب روايتان وأطلقوهما . وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة ذبحه وهو إحدى الروايتين . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وقدمه في النظم كالمصنف . واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله . والصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح . قال في المغني والشرح قال أصحابنا لا تحل ذبيحته . قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته .