المرداوي

380

الإنصاف

قال في الفروع ليلة والأشهر ويوما نقله الجماعة . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين . وهو من مفردات المذهب . وقيل الواجب ليلة فقط . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وإدراك الغاية ونهاية بن رزين وغيرهم . وقدمه في الفروع . لكن قال الأول الأشهر . وهو أيضا من مفردات المذهب . وقيل ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة . اختاره أبو بكر وابن أبي موسى . وهو من المفردات . ونقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة على من يمرون بهم ثلاثة أيام . ذكره بن رجب في شرح الأربعين النواوية وصاحب الفروع . وهو من مفردات المذهب أيضا . وتقدم في أواخر باب عقد الذمة هل يجب عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين مطلقا أو بالشرط . تنبيه في قوله المجتاز به إشعار بأن يكون مسافرا وهو صحيح فلا حق لحاضر وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .