المرداوي
381
الإنصاف
فإن عبارتهم مثل عبارة المصنف . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين . والوجه الثاني هو كالمسافر . قال في الفروع وظاهر نصوصه وحاضر وفيه وجهان للأصحاب انتهى . فائدة يشترط للوجوب أيضا أن يكون المجتاز في القرى . فإن كان في الأمصار لم تجب الضيافة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم . وعنه الأمصار كالقرى . قال في الفروع وفي مصر روايتان منصوصتان . تنبيه مفهوم قوله ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به أنها لا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم وهو صحيح وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره من الأصحاب . قال ابن رجب في شرح النواوية وخص كثير من الأصحاب الوجوب بالمسلم . وقدمه في النظم والرعايتين والحاويين والفروع . وعنه هو كالمسلم في ذلك . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو قول في النظم . وقدمه بن رجب في شرح النواوية وقال هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم ) بلا نزاع .