المرداوي

360

الإنصاف

وقيل لا يحرم . وأطلقهما في المحرر وغيره وتقدم معناه . قوله ( وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والزركشي وتجريد العناية وغيرهم . أما الثعلب فيحرم على الصحيح من المذهب . قال المصنف والشارح أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم الثعلب . ونقل عبد الله رحمه الله لا أعلم أحدا أرخص فيه إلا عطاء وكل شيء اشتبه عليك فدعه . قال الناظم هذا أولى . وصححه في التصحيح . وقدمه في الفروع . والرواية الثانية يباح . قال ابن عقيل في التذكرة والثعلب مباح في أصح الروايتين . واختارها الشريف أبو جعفر والخرقي . وأطلقهما في الكافي . وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه محرم صححه في التصحيح . قال الناظم هذا أولى . قال في الفروع ويحرم سنور بر على الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز .