المرداوي

361

الإنصاف

وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي . والرواية الثانية يباح . وأطلقهما في الكافي والإشارة للشيرازي والبلغة والمحرر . وأما الوبر واليربوع فالصحيح من المذهب أنهما مباحان . قال في الفروع لا يحرم وبر ويربوع على الأصح . وصححه في التصحيح . واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الكافي . قال ابن رزين في نهايته يباح اليربوع . والرواية الثانية يحرمان . وجزم في الوجيز بتحريم اليربوع . وقال القاضي يحرم الوبر . وأطلق الخلاف في المحرر . فوائد الأولى في هدهد وصرد روايتان . وأطلقهما في المحرر والحاوي والفروع والكافي والمغني والشرح . إحداهما يحرمان . قال الناظم هذه الرواية أولى . وجزم به في المنور . وجزم به في المنتخب في الأولى . والرواية الثانية لا يحرم . اختاره بن عبدوس في تذكرته .