المرداوي

355

الإنصاف

وقال في الواضح والمشهور أن السم نجس . وفيه احتمال لأكل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من الذراع المسمومة . وقال في التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره . قوله ( والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به ) . سوى الضبع محرم على الصحيح من المذهب سواء بدأ بالعدوان أو لا نص عليه وعليه جمهور الأصحاب . وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع . وقيل لا يحرم إلا إذا أبدأ بالعدوان . قوله ( كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس والنمس والقرد ) . مراده هنا بالسنور السنور الأهلي بدليل ما يأتي في كلامه . والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه محرم . قال الإمام أحمد رحمه الله ليس يشبه السباع . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا الكراهة . وجعله الإمام أحمد رحمه الله قياسا وأنه قد يقال يعمها اللفظ . تنبيه شمل قوله فيما له ناب يفترس به الدب وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وقال ابن رزين في مختصره النهاية لا يحرم . وقال في الرعاية الكبرى ويحرم دب .