المرداوي
356
الإنصاف
وقيل كبير له ناب نص عليه . قال في الفروع وهو سهو قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكن له ناب فلا بأس به يعني إن لم يكن له ناب في أصل خلقته . فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك وليس الأمر كذلك . وقال في الحاوي ويحرم دب . وقال ابن أبي موسى كبير . فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية . إلا أن قوله نص عليه سهو . وشمل كلام المصنف أيضا الفيل وهو كذلك فيحرم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . ونقل حنبل هو سبع ويعمل بأنيابه كالسبع . ونقل عنه جماعة يكره . قوله ( وما يأكل الجيف ) . يعني يحرم وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . ونقل عبد الله وغيره يكره . وجعل فيه الشيخ تقي الدين رحمه الله روايتي الجلالة . وقال عامة أجوبة الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم . وقال إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه والخبر في الصحيحين فمن الطير أولى . قوله ( كالنسر والرخم واللقلق وكذا العقعق وغراب البين والأبقع ) .