المرداوي

354

الإنصاف

كتاب الأطعمة . قوله ( والأصل فيها الحل فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها حتى المسك ) . وقد سأله الشالنجى عن المسك يجعل في الدواء ويشربه قال لا بأس وهذا المذهب . وقال في الانتصار حتى شعر . وقال في الفنون الصحناء سحيق المسك منتن في غاية الخبث . تنبيه دخل في كلام المصنف حل أكل الفاكهة المسوسة والمدودة وهو كذلك . ويباح أيضا أكل دودها معها . قال في الرعاية يباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها أو باقلاء بذبابة وخيار وقثاء وحبوب وخل بما فيه . وهو معنى كلامه في التلخيص . قال في الآداب وظاهر هذا أنه لا يباح أكله منفردا . وذكر بعضهم فيه وجهين . وذكر أبو الخطاب في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة لا يحل أكله وإن كان طاهرا من غير تفصيل . قوله ( فأما النجاسات كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة ) . ويأتي ميتة السمك ونحوه في أول باب الذكاة . فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن السموم نجسة محرمة وكذا ما فيه مضرة .