المرداوي

344

الإنصاف

لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام . بلا نزاع ومن لم يسلم منهم قتل ) بلا نزاع . فائدة لو لحق مرتد بدار الحرب فهو وما معه كحربي . والمذهب المنصوص لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا إن لم يصر فيئا بردته . وقيل يتنجز . قوله ( ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة ) . وهذا المذهب سواء ولد في دار الإسلام أو دار الحرب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وهو ظاهر كلام الخرقي . واختاره أبو بكر في الخلاف والقاضي وأبو الخطاب والشريف وابن البنا والشيرازي وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وتجريد العناية وغيرهم . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقيل لا يجوز استرقاقهم . وهو احتمال في المغني وغيره . وذكره بن عقيل رواية . واختاره بن حامد . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو كان قبل الردة حملا أن حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة .