المرداوي
345
الإنصاف
وهو أحد الوجهين وظاهر كلام الخرقي . واختاره المصنف في المغني والشارح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . والصحيح من المذهب أنه لا يسترق وإن استرق من حملت به بعد الردة قدمه في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر . فإنه قال ومن لم يسلم منهم قتل إلا من علقت به أمة في الردة فيجوز أن يسترق . وجزم به في الكافي . فوائد الأولى لو مات أبو الطفل أو الحمل أو أبو المميز أو مات أحدهما في دارنا فهو مسلم على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة . وقطع به الأصحاب إلا صاحب المحرر ومن تبعه . وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يحكم بإسلامه . قال ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة وهو قول الجمهور وربما ادعى فيه إجماع معلوم متيقن . واختاره شيخنا تقي الدين رحمه الله انتهى . وذكر في الموجز والتبصرة رواية لا يحكم بإسلامه بموت أحدهما . نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبوه ويرثه أبواه ويرث أبويه .