المرداوي
343
الإنصاف
وقدمه في الرعاية الصغرى وابن تميم والحاوي . والرواية الثانية يلزمه صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . وجزم به في الإفادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج . وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع . لكن قال المذهب عدم اللزوم . فعلى هذه لو جن بعد ردته لزمه قضاء العبادة زمن جنونه على الصحيح من المذهب قلت فيعايى بها . وقيل لا يلزمه . وأما إذا حاضت المرتدة فإن الوجوب يسقط عنها قولا واحدا . وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة عند قوله ولا تجب على كافر . تنبيه مفهوم كلامه أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته وهو صحيح وهو المذهب قاله في الفروع . وجزم به في الإفادات في كتاب الصلاة . وقدمه بن حمدان في رعايته الكبرى وابن تميم . وعنه لا يلزمه اختاره في الفائق . قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين . وقدمه في الرعاية الصغرى . وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة ونقض الوضوء . تقدم في باب نواقض الوضوء . قوله ( وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما :