المرداوي

342

الإنصاف

فائدة إنما يبطل تصرفه لنفسه فلو تصرف لغيره بالوكالة صح ذكره القاضي وابن عقيل . قوله ( وتقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من يلزمه مؤنته ) . قد تقدم ذلك بناء على بعض الروايات دون بعض . قوله ( وما أتلف من شيء ضمنه ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . ويتخرج في الجماعة الممتنعة المرتدة أن لا تضمن ما أتلفته . وهو احتمال في الهداية . وعنه إن فعله في دار الحرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن . اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر والمصنف والشيخ تقي الدين رحمه الله وغيرهم . قوله ( وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح وشرح بن منجا . إحداهما لا يلزمه وهو المذهب قاله القاضي وابن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهم . قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين . وجزم به الآدمي في منتخبه وغيره .