المرداوي
329
الإنصاف
وعنه لا تجب الاستتابة بل تستحب ويجوز قتله في الحال . قال في الفروع وعنه لا تجب استتابته . وعنه ولا تأجيله . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر . تنبيه يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتدا بدليل رسولي مسيلمة . ذكره بن القيم رحمه الله في الهدى . قلت فيعايى بها . فائدة قال ابن عقيل في الفنون فيمن ولد برأسين فلما بلغ نطق أحد الرأسين بالكفر والآخر بالإسلام إن نطقا معا ففي أيهما يغلب احتمالان قال والصحيح إن تقدم الإسلام فمرتد . قوله ( وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته ) . يعني إذا كان مميزا . وهذا المذهب كما قال المصنف هنا . وقاله الشارح وصاحب التلخيص في باب اللقطة والفروع وغيرهم . قال في القواعد الأصولية هذا ظاهر المذهب . وجزم به في المنور وغيره . وقد أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو بن ثمان سنين وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه . حكاه في التلخيص في باب اللقطة وقاله عروة . وعنه يصح إسلامه دون ردته . قال في الفروع وهي أظهر . وإليه ميل المصنف والشارح .