المرداوي
330
الإنصاف
وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ . وعنه يصح ممن بلغ عشرا . وجزم به في الوجيز . واختاره الخرقي والقاضي في المجرد في صحة إسلامه . قال الزركشي هو المذهب المعروف والمختار لعامة الأصحاب حتى إن جماعة منهم أبو محمد في المغني والكافي جزموا بذلك انتهى . وقدمه في المحرر . وعنه يصح ممن بلغ سبعا . فعلى هذه الروايات كلها يحال بينه وبين الكفار . قال في الانتصار ويتولاه المسلمون ويدفن في مقابرهم وأن فريضته مترتبة على صحته كصحته تبعا وكصوم مريض ومسافر رمضان . قوله ( وإن أسلم ) . يعني الكافر صغيرا كان أو كبيرا وإن كان ظاهره في الصغير . ثم قال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الإسلام . وهذا المذهب قال أبو بكر والعمل عليه . وجزم به بن منجا في شرحه . وقدمه في المغني والشرح والفروع . وعنه يقبل منه . وعنه يقبل منه إن ظهر صدقه وإلا فلا . وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقبل من الصبي ولا يجبر على الإسلام . قال أبو بكر هذا قول محتمل لأن الصبي في مظنة النقص فيجوز أن يكون صادقا قال والعمل على الأول .