المرداوي
328
الإنصاف
وعنه يكفر بالجميع نقلها أبو بكر . واختارها هو وابن عبدوس في تذكرته . وعنه يختص الكفر بالصلاة وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال ابن شهاب هذا ظاهر المذهب . وقدمه في الفروع . وقال اختاره الأكثر . وعنه يختص الكفر بالصلاة والزكاة . وعنه يختص بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام . وجزم به بعض الأصحاب . وعنه لا يكفر ولا يقتل بترك الصوم والحج خاصة . وتقدم ذلك في أول كتاب الصلاة وباب إخراج الزكاة مستوفى بأتم من هذا . قوله ( فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار أيضا دعي إليه ثلاثة أيام يعني وجوبا وضيق عليه فإن لم يتب قتل ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه في الخلاصة وغيره . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . قال في النظم هذا أشهر الروايتين . قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب .