المرداوي
289
الإنصاف
قوله ( ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وفي الانتصار لا غرم لهتك حرز وتخريبه . قوله ( وهل يجب الزيت الذي يحسم به وكذا أجرة القطع من بيت المال أو من مال السارق على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والشرح . أحدهما يجب من مال السارق وهو المذهب . صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع . قال في الرعايتين يجب من مال السارق إن قلنا هو احتياط له . والوجه الثاني يجب من بيت المال . قدمه في الخلاصة . قال في الرعايتين وجزم في المغني والكافي أن الزيت من بيت المال وقيل من بيت المال إن قلنا هو من تتمة الحد . فائدة لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء فهي كالمعدومة على ما تقدم على إحدى الروايتين فينتقل . قدمه الناظم والكافي وقال نص عليه وابن رزين في شرحه . وعنه يجزئ مع أمن تلفه بقطعها .