المرداوي

290

الإنصاف

صححه في الرعايتين . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي والمحرر والفروع . وكذا الحكم لو ذهب معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلها أو أربع منها . فإن ذهبت الخنصر والبنصر أو واحدة غيرهما أجزأت على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني والشرح . وصححه الناظم . وقيل لا تجزئ . وأطلقهما في الفروع . وقيل لا تجزئ إذا قطع الإبهام وتجزئ إذا قطعت السبابة والوسطى فإن بقي إصبعان فالصحيح من المذهب أنه يجزئ قطعهما . صححه في المغني والشرح والنظم . وقيل لا يجزئ .