المرداوي
280
الإنصاف
وقيل لا قطع عليه بذلك . قوله ( وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . إحداهما لا يقطع . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وغيره . قال في الفروع اختاره الأكثر . وصححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . والرواية الثانية يقطع . فائدة لو منعها نفقتها أو نفقة ولدها فأخذتها لم تقطع قولا واحدا قاله في الترغيب وغيره . وقال في المغني وغيره وكذا لو أخذت أكثر منها . وأما إذا سرق أحدهما من حرز مفرد فإنه يقطع قاله في التبصرة . قوله ( ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي وغيرهم . وعنه لا يقطع ذو الرحم المحرم .