المرداوي
281
الإنصاف
قوله ( ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله ) . هذا المذهب كقود وحد قذف نص عليهما . وضمان متلف وعليه أكثر الأصحاب . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي وغيرهم . وقيل لا يقطع مستأمن . اختاره بن حامد كحد خمر وزنا نص عليه بغير مسلمة . وقال في المنتخب للشيرازي لا يقطعان بسرقة مال مسلم . قوله ( ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال في الكافي والشرح هذا أولى . واختاره بن عبدوس في تذكرته . قال في الفروع اختاره الأكثر . وجزم به في منتخب الآدمي وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه يقطع بحلف المسروق منه . قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة . اختاره في الترغيب . وأطلقهما في الهداية والخلاصة .