المرداوي

274

الإنصاف

قال المصنف والشارح وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة يحتمل وجهين . أحدهما يفتقر إلى ذلك فيكون المطالب الوارث . والثاني لا يفتقر . قال الزركشي هذا أظهر . وقال أبو المعالي وقيل لما لم يكن الميت أهلا للملك ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه إذا لم يخلف غيره أو عينه بوصية تعين كونه حقا لله انتهى . وهو الصواب . وقال في الانتصار وثوب رابع وخامس مثله كطيب قاله في الترغيب . وفي الطيب والثوب الرابع والخامس وجهان . قوله ( وحرز الباب تركيبه في موضعه فلو سرق رتاج الكعبة وهو الباب الكبير أو باب مسجد أو تأزيره قطع ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم . وقيل لا يقطع مسلم بسرقة باب المسجد . وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي الصغير . قوله ( ولا يقطع بسرقة ستائرها ) . إذا لم تكن ستائرها مخيطة عليها لم يقطع . وإن كانت مخيطة عليها فقدم المصنف أنه لا يقطع وهو إحدى الروايتين وهو المذهب .