المرداوي
275
الإنصاف
قال في المذهب هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي والمغني والمحرر والنظم . وقال القاضي يقطع بسرقة المخيطة عليها . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به في المنور . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وأطلقهما في الخلاصة والفروع . قوله ( وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير . أحدهما لا يقطع وهو المذهب . قال في الفروع لا يقطع في الأصح . وصححه في الشرح والنظم والتصحيح . وجزم به في المغني والوجيز . والوجه الثاني يقطع قدمه في المحرر . تنبيه محل الخلاف إذا كان السارق مسلما فإن كان كافرا قطع . قال في المحرر قولا واحدا . وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى إجراء الخلاف فيه فإنه قال وفي قناديله التي تنفع المصلين وبواريه وحصره وبسطه وجهان . وقيل لا يقطع المسلم انتهى .