المرداوي

260

الإنصاف

وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب . وصححه في تصحيح المحرر . واختاره في الفصول ورد قول أبي بكر . وأطلقهما في المذهب والكافي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتجريد العناية . وقال في الفروع في كتاب البيع إن حرم بيعه قطع بسرقته . قال ابن معلى الحموي في حاشية له على هذا المكان هذا عندي سهو وصوابه إن جاز بيعه قطع بسرقته وإلا فلا انتهى وهو كما قال . فعلى الأول وهو عدم القطع لو كان عليه حلية قطع في أحد الوجهين صححه الناظم . قال في الفصول هو قول أصحابنا . والوجه الثاني لا يقطع . واختاره أبو بكر والقاضي قاله في المستوعب . قلت وهو الصواب . وأطلقهما في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين . وقال في البلغة هل يقطع بسرقة المصحف فيه وجهان وسواء كان عليه حلية أو لا انتهى . قلت هذه المسألة تشبه سرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلية كما تقدم . ثم وجدته في تصحيح المحرر نقل مثل ذلك عن القاضي . قوله ( ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر ) . وكذا كتب بدع وتصاوير وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الفروع ولا يقطع بذلك .