المرداوي
261
الإنصاف
وعنه ولم يقصد سرقة . وقال في المذهب ولا يقطع بسرقة آلة لهو فإن كان عليها حلية قطع . وقال ابن عقيل لا يقطع . قلت وهو الصواب . وقال في الترغيب ومثله في إناء نقد . وفي الفصول في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة لتغبير الصوفية يحتمل أنها كآلة لهو ويحتمل القطع وضمانها . قوله ( وإن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضي وابن عبدوس في تذكرته . قال الناظم هذا أظهر الوجهين . قال في الخلاصة لم يقطع في الأظهر إذا سرق آنية فيها خمر . قال الشارح إذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع عند غير أبي الخطاب من أصحابنا وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة فقال القاضي لا قطع فيه . وكذا قال المصنف وابن منجا في شرحه . وجزم بعدم القطع في الكل في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وعند أبي الخطاب يقطع . قال في المذهب إذا سرق صليب ذهب قطع في أصح الوجهين . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير . وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبا أو صنم ذهب . فائدة يقطع بسرقة إناء نقد أو دراهم فيها تماثيل على الصحيح من المذهب