المرداوي

246

الإنصاف

وأما إذا وطئ فيما دون الفرج فنقل يعقوب أن حكمه حكم الوطء في الفرج على ما تقدم . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم على ما قدموه . وعنه لا يزاد فيه على عشرة أسواط وإن زدنا في الوطء في الفرج . قال القاضي هذا المذهب . وقدمه في الفروع . وهو المذهب على المصطلح كما تقدم . فائدة لو وطئ ميتة وقلنا لا يحد على ما تقدم عزر بمائة جلدة . وإن وطئ جارية ولده عزر على الصحيح من المذهب ويكون مائة . وقيل لا يعزر . وقيل إن حملت منه ملكها وإلا عزر . وإن وطئ أمة أحد أبويه عالما بتحريمه وقلنا لا يحد عزر بمائة سوط . وكذا لو وجد مع امرأته رجلا فإنه يعزر بمائة جلدة . قال ذلك في الرعايتين وغيره . ويأتي فيه من الخلاف ما في نظائره . وأما العبد على القول بأن الحر يعزر بمائة أو بمائة إلا سوطا فإنه يجلد خمسين إلا سوطا على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . وقيل خمسون . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقول المصنف وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود من تتمة الرواية أو رواية برأسها .