المرداوي

245

الإنصاف

قال وكذلك تخرج فيمن أتى بهيمة . يعني إذا قلنا إنه لا يحد . وهذا التخريج لأبي الخطاب . اعلم أنه إذا وطئ جاريته المشتركة يعزر بضرب مائة إلا سوطا . على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع . وعنه يضرب مائة ويسقط عنه النفي وله نقصه . وقدم في الرعايتين والحاوي والقواعد الفقهية أنه يجلد مائة . قال في الخلاصة فما كان سببه الوطء يضرب فيه مائة ويسقط النفي . وقيل عشر جلدات انتهى . وجزم به الآدمي في منتخبه . وعنه لا يزاد على عشر جلدات . وهو الذي قدمه المصنف هنا . وأما إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع إذا قلنا لا يحد بذلك على ما تقدم في باب حد الزنى فعنه أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة على ما تقدم . قال في الفروع وهي أشهر عند جماعة . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمصنف هنا والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة . وهو المذهب على ما اصطلحناه . قدمه في الفروع . قال القاضي هذا المذهب كما تقدم عنه .