المرداوي

242

الإنصاف

وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وما أوجب حدا على مكلف عزر به المميز كالقذف . قال في الواضح من شرع في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة فكذا مثله زنى . وهو معنى كلام القاضي . وذكر ما نقله الشالنجى في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم . قال في الفروع وظاهر ما ذكره الشيخ وغيره عن القاضي يجب ضربه على صلاة . وظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز . وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص المظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه . وجزم في الروضة إذا زنى بن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره في الفروع في أثناء باب المرتد . فائدة في جواز عفو ولي الأمر عن التعزير الروايتان المتقدمتان في وجوب التعزير وندبه . تنبيه قوله ( كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد . قال الأصحاب يعزر على ذلك . وقال في الرعاية هل حد القذف حق لله أو لآدمي وأن التعزير لما دون الفرج مثله . قوله ( ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد بلا نزاع في الجملة إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة ) .