المرداوي
243
الإنصاف
هذا المذهب جزم به في المغني والعمدة والشرح والوجيز ونظم المفردات وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الفقهية وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه يجلد مائة إلا سوطا . وعنه يضرب عشرة أسواط . وهما من المفردات أيضا . قوله ( وهل يلحقه نسب ولدها على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والكافي والمحرر والشرح والحاوي الصغير والرعاية الكبرى والفروع . إحداهما يلحقه نسبه صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية لا يلحقه نسبه وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في النظم . قال أبو بكر عليه العمل . قال الإمام أحمد رحمه الله لما لزمه من الجلد أو الرجم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان فيه وفي حده . وعنه يحد فلا يلحقه نسبه كما لو لم نحلها له ولو مع ظن حلها نقله مهنا