المرداوي

24

الإنصاف

ويكون تقديره بإذن الأصم والشلاء موافقة لكلام الأصحاب مع أنه لا يمتنع وجود الخلاف في صورة المصنف والله أعلم . قوله ( ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف بلا نزاع ) . قوله ( ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين ) . وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وصححه في التصحيح . قال المصنف والشارح هذا أصح . قال الزركشي هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وفي الوجه الآخر له دية الأصابع الناقصة . واختاره بن حامد والقاضي . قوله ( ولا شيء له من أجل الشلل ) . هذا المذهب قال الزركشي هذا المذهب . وجزم به الخرقي وغيره . وقدمه في المغني والشرح وصححاه . وقدمه في الفروع وغيره . قال ابن منجا في شرحه وهو قول القاضي وشيخه . وقيل الشلل موت . قال في الفنون سمعته من جماعة من البله المدعين للفقه قال وهو بعيد وإلا لأنتن واستحال كالحيوان . وقال في الواضح إن ثبت فلا قود في ميت .