المرداوي
25
الإنصاف
واختار أبو الخطاب أن له أرشه مطلقا قياسا على قوله في عين الأعور . قال في المحرر والحاوي وهو أشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به في المنور . قوله ( وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب . أحدهما القول قول ولي الجناية وهو المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والوجه الثاني القول قول الجاني اختاره بن حامد . واختار في الترغيب عكس قول بن حامد في أعضاء باطنة لتعذر البينة . وقيل القول قول ولي الجناية إن اتفقا على صحة العضو . قوله ( وإن قطع بعض لسانه ومارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع ) . هذا المذهب وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض اللسان . والصحيح من المذهب أنه كذلك . جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي . وقدمه في المحرر والشرح والفروع والحاوي والرعايتين . وقيل لا قود ببعض اللسان . جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمنور . قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح .