المرداوي
231
الإنصاف
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير . وظاهر كلامه في الفروع أن محل الخلاف إذا قلنا يحرم شربها . فوائد الأولى إذا أكره على شربها حل شربها على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وعنه لا يحل . اختاره أبو بكر . ذكرهما القاضي في التعليق وقال كما لا يباح لمضطر . الثانية الصبر على الأذى أفضل من شربها نص عليه . وكذا كل ما جاز فعله للمكره . ذكره القاضي وغيره . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله رخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله كأكل الميتة وشرب الخمر . وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله . الثالثة قوله عالما بلا نزاع . لكن لو ادعى أنه جاهل بالتحريم مع نشوئه بين المسلمين لم يقبل وإلا قبل . ولا تقبل دعوى الجهل بالحد قاله بن حمدان . الرابعة لو سكر في شهر رمضان جلد ثمانين حدا وعشرين تعزيرا نقله صالح . ونقل حنبل يغلظ عليه كمن قتل في الحرم . واختاره بعض الأصحاب ذكره الزركشي .