المرداوي
213
الإنصاف
لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني أو قال زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر ) . إذا قال أنت أزنى الناس أو من فلانة أو قال له يا زانية أو لها يا زاني فهو صريح في القذف على الصحيح من المذهب . اختاره أبو بكر وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وليس بصريح عند بن حامد . فعلى الأول في قذف فلانة وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما ليس بقاذف لها قدمه في الكافي . قال في الرعاية وهو أقيس . والثاني هو قذف أيضا لها قدمه في الرعاية . وإذا قال زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين . وليس بصريح عند بن حامد وهو المذهب . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختاراه . قال في الخلاصة لم يكن قذفا في الأصح . وأطلقهما في الفروع وبناهما على أن قوله للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني صريح . فائدة وكذا الحكم لو قال زنت يدك أو رجلك وكذا قوله زنى بدنك قاله في الرعاية .