المرداوي
191
الإنصاف
قوله ( ويصفون الزنى ) . يقولون رأيناه غيب ذكره أو حشفته أو قدرها في فرجها ولا يعتبر مع ذلك أن يذكروا المكان ولا المزني بها على الصحيح من المذهب . اختاره بن حامد وغيره . ومال إليه المصنف والشارح وغيرهما . وقيل يعتبر ذلك اختاره القاضي . وأطلقهما الزركشي . ولا يشترط ذكر الزمان قولا واحدا عند المصنف والشارح وغيرهما . وقال الزركشي وأجرى المجد الخلاف في الزمان أيضا . قوله ( ويجيئون في مجلس واحد سواء جاؤوا متفرقين أو مجتمعين ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم سواء صدقهم أو لا نص عليه . وعنه لا يشترط أن يجيئوا في مجلس واحد . قوله ( فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد ) . الصحيح من المذهب أنه إذا جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم وشهد في مجلس آخر حتى كمل النصاب به أنهم قذفة . قدمه في المغني والمحرر والشرح . وقدمه وصححه في النظم . وعنه لا يحدون لكونهم أربعة ذكرها أبو الخطاب ومن بعده .