المرداوي

192

الإنصاف

وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( فإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد ) . هذا المذهب . قال القاضي هذا الصحيح . قال في الكافي هذا أصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . وعنه لا حد عليهم كمستور الحال ذكره المصنف والشارح وكموت أحد الأربعة قبل وصفه الزنى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . وعنه يحد العميان خاصة . وأطلقهن الشارح . ونقل مهنا إن شهد أربعة على رجل بالزنى أحدهم فاسق فصدقهم أقيم عليه الحد . تنبيه قوله ( وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ولاعن الزوج إن شاء . هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها . فأما على الرواية الأخرى فلا حد ولا لعان بحال . فائدة لو شهد أربعة وإذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء حدوا للقذف على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره ونص عليه .