المرداوي
190
الإنصاف
وعنه يثبت باثنين . ويأتي هذا في أقسام المشهود به . ولو شهد أربعة على إقراره أربعا فأنكر أو صدقهم مرة فلا حد عليه على الصحيح من المذهب وهو رجوع . وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه يحد . وقال في الترغيب لو صدقهم لم يقبل رجوعه . وأطلقهما في الفروع . تنبيه قولي وصدقهم مرة هكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال الناظم إذا صدقهم دون أربع مرات وهو مراد غيره ولذلك قالوا لو صدقهم أربعا حد . فعلى المذهب لا يحد الشهود على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب روايتين إن أنكروا أنه لو صدقهم لم يقبل رجوعه . قوله ( الثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول ) . هذا بناء منه على أن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره المصنف وغيره . وعنه تقبل وهو المذهب على ما يأتي في باب شروط من تقبل شهادته محررا مستوفى .