المرداوي

185

الإنصاف

قال في الترغيب وغيره يعزر ولا يرجم . ونقل بن منصور وحرب يحد ولا يرجم . ويأتي في باب التعزير مقدار ما يعزر به في ذلك والخلاف فيه . وقيل حكمه حكم وطئه لأمته المحرمة أبدا برضاع وغيره وعلمه على ما تقدم . وقدمه في الفروع . وجزم به في المحرر والحاوي والرعايتين . وقدم أنه يحد ولا يرجم في التي قبلها فكذا في هذه . وكذلك الحكم في أمته المعتدة إذا وطئها . فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد . تنبيهان أحدهما يأتي في التعزير إذا وطئ أمة امرأته بإباحتها له . الثاني قوله أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه . بلا نزاع إذا كان عالما . وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك فقال جماعة من الأصحاب إن كان يجهله مثله فلا حد عليه . وأطلق جماعة يعني أنه حيث ادعى الجهل بتحريم ذلك فلا حد عليه . وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في المغني . وجزم به في الشرح . وقال أبو يعلى الصغير أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد . نقل مهنا لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي وقد أقرت على نفسها بالزنى فلا تحد حتى تقر أربعا .