المرداوي
186
الإنصاف
فائدة لو وطئ في ملك مختلف في صحته كوطء البائع بشرط الخيار في مدته فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع اختاره الأكثر . وقال المصنف في باب الخيار في البيع قاله أصحابنا . وعنه لا حد عليه . اختاره المصنف والشارح والمجد والناظم وصاحب الحاوي . وقدمه في الرعايتين والفروع . وتقدم ذلك في كلام المصنف في خيار الشرط مستوفى فليعاود . ولو وطئ أيضا في ملك مختلف فيه كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على الصحيح من المذهب . وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم . وعنه عليه الحد . وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب . وقيل لا يحد بحال . وكذا الحكم في حد من وطئ في عقد فضولي . وعنه يحد إن وطئ قبل الإجازة . واختار المجد أنه يحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها . وحكى رواية . فائدة لو وطئ حال سكره لم يحد . قال الناظم لم يحد في الأقوى مطلقا مثل الراقد . وقيل يحد وهو الصحيح من المذهب . وتقدم في أول كتاب الطلاق أحكام أقوال السكران وأفعاله .