المرداوي

174

الإنصاف

وقدمه في الفروع . وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله لا يجمع بينهما إلا أن يراه الإمام تعزيرا . قال الزركشي تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم ومع تعذره هل تنفى كذلك أو إلى ما دونها فيه روايتان . هذه طريقة القاضي وأبي محمد في المغني . وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا . وتبعه أبو محمد في الكافي والمقنع . وعكس المجد طريقة المغني فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها أما بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه انتهى . فائدة لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى . فإن عاد إليه قبل الحول منع . وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره . قوله ( ويخرج معها محرمها ) . لا تغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر على الصحيح من المذهب اختاره أكثر الأصحاب . وتقدم رواية أنها تغرب بدون محرم إلى دون مسافة القصر . قوله ( فإن أراد أجرة بذلت من مالها فإن تعذر فمن بيت المال ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قاله المصنف والشارح . وقدمه في الفروع . وقيل من بيت المال مطلقا .