المرداوي

175

الإنصاف

وهو احتمال للمصنف ومال إليه وصححه في النظم . قوله ( فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة ) . اختاره جماعة من الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والشرح وغيرهم . وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير . وعنه تغرب بلا امرأة . وهو احتمال في المغني والشرح والرعايتين وغيرهم . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . وقال في الترغيب وغيره تغرب بلا امرأة مع الأمن . وعنه تغرب بلا محرم تعذر أو لم يتعذر لأنه عقوبة لها ذكره بن شهاب في الحج بمحرم . قلت وهذه الرواية بعيدة جدا وقد يخاف عليها أكثر من قعودها . قوله ( فإن تعذر نفيت بغير محرم وهو المذهب ) . قال الإمام أحمد رحمه الله تنفى بغير محرم . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير . ويحتمل أن يسقط النفي . قلت وهو قوي . قوله ( وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال ) . بلا نزاع ( ولا يغرب ) .