المرداوي
171
الإنصاف
قال أبو يعلى الصغير اختارها شيوخ المذهب . قال ابن شهاب اختارها الأكثر . وجزم به بن عقيل في التذكرة وصاحب الوجيز ونظم المفردات وهو منها . وقدمه في تجريد العناية وشرح بن رزين ونهايته . قوله ( والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح ) . ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها . وهما بالغان عاقلان حران . هذا المذهب بهذه الشروط . قال الزركشي هذا الصحيح المعروف . وجزم به في الوجيز والخرقي والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وذكر القاضي أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه . وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . قال في المحرر ومتى اختل شيء مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما إلا في تحصين البالغ بوطء المراهقة وتحصين البالغة بوطء المراهق فإنهما على وجهين . وكذا قال في الرعاية الصغرى والحاوي . وقال في الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد منهما على الأصح ونقله الجماعة . تنبيه مفهوم قوله في نكاح صحيح أنه لا يحصن النكاح الفاسد وهو صحيح صرح به الأصحاب .