المرداوي

172

الإنصاف

فائدة جزم في الروضة أنه إذا زنى بن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره عنه في الفروع في أثناء باب المرتد . ويأتي في باب التعزير . قوله ( ويثبت الإحصان للذميين ) . وكذا للمستأمنين . فلو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب ويلزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب . وعنه إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض . اختاره بن حامد . ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض . ولا يسقط بإسلامه . قال في المحرر نص عليه . تنبيه شمل كلامه كل ذمي فدخل المجوسي في ذلك . وتبعه المجد وغيره على ذلك . وقال في الرعاية لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم . قوله ( وهل تحصن الذمية مسلما على روايتين ) . وأطلقهما في الخلاصة . إحداهما تحصنه وهو المذهب . صححه في الهداية والمذهب والتصحيح وغيرهم . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .