المرداوي
146
الإنصاف
فعلى الرواية الثانية هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا أو بقسطه منها فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والزركشي . أحدهما يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا . قدمه في الرعايتين والنظم . والوجه الثاني يحلف كل واحد بقسطه . قوله ( ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا ويختص ذلك بالوارث ) . يعني العصبة على ما تقدم وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي . واختاره بن حامد وغيره . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث نصرها جماعة من الأصحاب منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البناء . قال الزركشي والقاضي فيما أظن . فيقسم من عرف وجه نسبته من المقتول لا أنه من القبيلة فقط ذكره جماعة . وسأله الميموني رحمه الله إن لم يكن أولياء قال فقبيلته التي هو فيها أو أقربهم منه .